صدر في الجريدة الرسمية في عددها الأخير رقم 26، القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع الشؤون الدينية والأوقاف، القانون الذي يؤســـس النظـام التعويضي للموظفين المنتمين لسلكي الأئمة، مع ضبط شروط التوظيف والترقية الخاصة بالأئمة بمختلف رتبهم وبالمرشدات الدينيات.
وتم في القانون الأساسي الجديد، وضع 5 رتب للائمة، إمام مدرس، إمام واعظ، إمام أستاذ، إمام خطيب، إمام خطيب أول، بالإضافة الى انه تم استحداث مناصب إمام مفتي وإمام معتمد وإمام أول بالنسبة لأصحاب المناصب العليا في قطاع الشؤون الدينية.
بحيث منح النظام التعويضي حسب المادة 02، علاوة وتعويضات على المردودية، والإلزام والاستعداد الدائم، ونشاطات التدريس والتوثيق للموظفين المنتمين لسلكي الأئمة.
اذ يتم احتساب وصرف علاوة المردودية وفق المادة 03، كل 3 أشهر وتتراوح بين 10 و40 بالمئة من الراتب الرئيسي، يخضع صرف علاوة المردودية للتنقيط وفق كيفيات تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.
ووفق ذات القانون، فان المادة 04، تنص على ان منحة تعويض الإلزام تحتسب بنسبة 30 بالمئة من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لسلكي الأئمة، والمادة 05 تنص على ان منحة تعويض نشاطات التدريس، تحتسب بنسبة 40 بالمئة من الراتب، مع تخصيص مبلغ 3500 دينار كمنحة للتوثيق لفائدة الإمام المدرس ومبلغ 4 آلاف دينار للإمام الواعظ والإمام الممتاز والإمام الخطيب والإمام الخطيب الأول ومبلغ 5 آلاف دينار للإمام الممتاز، حسب المادة 06.
فريال بونكلة
مناقشة حول هذا المقال