صدر في الجريدة الرسمية رقم 49 قانون يسمح للعامل الراغب في إنشاء مؤسسة بالاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر مدتها سنة واحدة على الأكثر.
ويتعلق الأمر بالقانون رقم 22-16 المتمم للقانون رقم 90-11 لسنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون في 20 جويلية الجاري.
ووفقا لهذا القانون الجديد، فإنه ” يحق للعامل الاستفادة مرة واحدة خلال مساره المهني من عطلة غير مدفوعة الأجر لإنشاء مؤسسة، كما يحق للعامل اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة”.
وحددت مدة العطلة أو العمل بالتوقيت الجزئي بسنة واحدة “على الأكثر”.
ويمكن، استثناء، تمديد فترة العطلة أو العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة، لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، بناء على تبرير من العامل المعني، بحسب نفس النص.
داود تركية


























مناقشة حول هذا المقال