صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
ويرمي هذا المرسوم التنفيذي إلى “تحديد الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتحديد مدونة مختلف الرتب والمناصب المطابقة وكذا شروط الالتحاق بها”.
ويخضع لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص “موظفو التعليم وموظفو التربية وموظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وموظفو المخابر وموظفو التغذية المدرسية وموظفو المصالح الاقتصادية وموظفو إدارة مؤسسات التربية والتعليم وموظفو التفتيش”.
ويشير المرسوم إلى أن الموظفين المذكورين يمارسون مهامهم حسب المستويات التعليمية الآتية: “التربية التحضيرية والتعليم الأساسي الذي يشمل التعليم الابتدائي والمتوسط وكذا التعليم الثانوي العام والتكنولوجي”.
و أضاف ذات المرسوم الى ان هؤلاء يستفيدون من “توفير الظروف الضرورية لتأدية مهامهم وكذا من شروط حفظ الأمن المرتبطة بطبيعة نشاطهم”، بالإضافة إلى “المتطلبات الاجتماعية المهنية الضرورية التي تضمن لهم الكرامة والصحة والسلامة البدنية وتمكنهم من القيام بمهامهم”.
كما يلفت المرسوم التنفيذي إلى أنه “يستفيد الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي من حماية الدولة من التهديدات أو الإهانات أو الشتم أو القذف أو الاعتداءات، كيفما كان نوعها، التي قد يتعرضون لها في إطار ممارسة وظيفتهم أو بمناسبتها”.
من جهة أخرى، يمكن منح الموظفين المستحقين “أوسمة تشريفية ومكافآت حسب شروط وكيفيات تحدد بموجب مرسوم تنفيذي”، مع التأكيد على أن تقييم وتسيير المسارات المهنية للموظفين “لا يتأثر بانتماء أو عدم انتماء إلى منظمة نقابية أو حزب سياسي أو جمعية”، وفقاً لذات المرسوم.

























مناقشة حول هذا المقال