كشف بيان للوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة، أشكال وشروط إعادة تمويل المؤسسات المصغرة “المتعثرة”.
من هي المؤسسات المتعثرة
وحسب ذات المصدر، تعتبر “مؤسسة مصغرة متعثرة كل مؤسسة لم تتمكن من مزاولة نشاطها أو غير قادرة على تسديد أقساط القروض الممنوحة سواء بسبب عدم مسايرتها للعصرنة، أو التي تم توقيف نشاطها بسبب صدور تشريع أو تنظيم متعلق بالنشاط شريطة التكيف مع التشريع والتنظيم المعمول به”.
كما تشمل “المؤسسات التي تعرضت معداتها للحجز أو للبيع من طرف البنوك دون اللجوء إلى صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض، والتي توقف نشاطها إثر نزاع قضائي مع المورد أو التي توقف نشاطها إثر نفوق الحيوانات بسبب وباء أو كوارث طبيعية أو أي حادث، يتوجب على أثره تقديم الوثائق الثبوتية “.
شروط وصيغ تمويلها
وحسب ذات المصدر، يتم تمويل المؤسسات المصغرة المتعثرة، وفق صيغة التمويل الثلاثي المذكور في المادة (3) من المرسوم التنفيذي رقم 20-374 المؤرخ في 16 ديسمبر2020.
وتتمثل المساهمة الشخصية في إطار هذا التمويل الثلاثي في 15بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار، عندما يقل الاستثمار عن عشرة (10) ملايين دينار أو يساويها ومساهمة شخصية بـ 12بالمائة عندما ينجز الاستثمار في المناطق الخاصة والهضاب العليا ومساهمة شخصية بـ 10بالمائة عندما ينجز الاستثمار في مناطق الجنوب، حسب ذات البيان.
وللاستفادة من إعادة التمويل يجب على المؤسسة المصغرة المتعثرة تقديم دراسة تقنو-اقتصادية معدة من طرف خبير مؤهل حول مردودية الاستثمار المراد إعادة تمويله مع استنفاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية لاسترجاع القرض أو استلام العتاد مع استحالة التنفيذ.
ويستثنى من إجراءات إعادة التمويل، أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة التي استفادت من “القرض غير المكافئ الإضافي للاستغلال” والتي تم تعويضها من طرف صندوق ضمان أخطار القروض ذوي المشاريع.
كما تستثنى تلك التي استفادت من إجراءات استثنائية متعلقة بالقرض البنكي أو قرض الوكالة وكذا المؤسسات المصغرة التي قام أصحابها ببيع العتاد أو التصرف فيه.
كما أفاد البيان أن هذا القرض يمنح بصفة استثنائية ولا يتجاوز مليون دينار (1.000.000 دج) للشباب أصحاب المشاريع من أجل مواصلة مشاريعهم.
وللاستفادة منه، يتوجب على المؤسسة المصغرة أن تكون في حالة نقص أو انعدام السيولة وفي حالة نشاط عند إيداع الطلب وأن يكون العتاد الأساسي للمؤسسة موجودا.
كريمة بندو

























مناقشة حول هذا المقال