صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، امس، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة، في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بو غالي، رئيس المجلس.
وأكد وزير العدل في كلمته عقب المصادقة على نص القانون، أن الدولة الجزائرية بهذا المشروع تكون قد عززت الترسانة القانونية والاستعداد الاستباقي لمواجهة كافة التهديدات والأزمات والكوارث”.
وأشار بوجمعة، إلى أن مشروع القانون يوفر عوامل الدفاع عن المصالح العليا للأمة ويكرس الرابطة المقدسة جيش – أمة التي بها تكسب بلادنا المزيد من القوة والصلابة”.
وأضاف “إنني على يقين تام أنه بفضل جهود الوطنيين المخلصين سوف تتمكن جزائر الشهداء من دحر كل المؤامرات وإفشال جميع المخططات”.
ويأتي هذا المشروع تطبيقًا لما نصت عليه المادة 99 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية صلاحية تقرير التعبئة العامة في مجلس الوزراء عند تعرض البلاد لخطر داهم يهدد مؤسساتها أو استقلالها أو سلامة ترابها، أو في حال وقوع عدوان فعلي أو وشيك.
وفي هذا الصدد، ينص مشروع القانون المكوّن من 69 مادة موزعة على 7 فصول، على جملة من التدابير أبرزها:
المادة 2: تُعرّف التعبئة العامة بأنها “مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان أكبر فعالية في انتقال القوات المسلحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا الاقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب، ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي”.
المادة 4: تؤكد أن التعبئة العامة ترتكز على منظومة شاملة ومتكاملة بمشاركة الدولة، القطاعين العمومي والخاص، المجتمع المدني والمواطنين.
المادة 5: تنص على أن التعبئة العامة تُقرر بمرسوم من رئيس الجمهورية في حال وجود خطر داهم أو عدوان فعلي أو وشيك.
المادة 15: تتيح تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات لدعم المجهود الحربي، وفق التشريع الساري.
المادة 18: تتعلق بتحضير التعبئة العامة، بما يسمح بالانتقال السريع للاقتصاد الوطني والأجهزة من السلم إلى الحرب، ورفع جاهزية القوات المسلحة.
المادة 21: تلزم الجالية الوطنية في الخارج بالدفاع عن الوطن، مع دور تحسيسي للوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.
المادة 23: تفرض على وزارة الصناعة تكييف الإنتاج الصناعي المدني مع احتياجات القوات المسلحة.
المادة 24: تحدد دور وزارة النقل في تكييف الموارد البشرية والمادية للنقل مع متطلبات الجيش.
المادة 27: تلزم وزارات الطاقة، الفلاحة، الموارد المائية والتجارة بضمان توفير المواد الأساسية اللازمة للتعبئة العامة.
المادة 29: تسند للوزارة المكلفة بالشؤون الدينية مهمة ترسيخ الانتماء الوطني وإبراز الواجب الديني تجاه الوطن.
المادة 32: تؤكد استمرار مؤسسات الدولة في أداء مهامها مع إعطاء الأولوية لاحتياجات القوات المسلحة في حالة التعبئة العامة.
المادة 33: تنص على انتقال القوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب وتعليق إنهاء الخدمة بصفة نهائية.
معاد مرجان

























مناقشة حول هذا المقال