تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرارًا وزاريًا مشتركًا. يحدد الإجراءات العملية المتعلقة بتسليم جواز السفر وإلغائه وإتلافه.
وفقًا للقرار، يتعين على السلطات المختصة إعلام أصحاب جوازات السفر بكافة الوسائل المتاحة. بما في ذلك الإلكترونية، عند جاهزية جوازاتهم للسحب، يتم ذلك من خلال السلطة التي أودع لديها المعني ملف الطلب.
إذا لم يتقدم المعني لسحب جواز السفر الخاص به خلال 15 يومًا من تاريخ الإعلام. يُرسل إليه إشعار كتابي للمطالبة بالسحب.
إذا لم يتقدم المعني بعد مرور 90 يومًا من تاريخ الإشعار الأول. يُرسل له إشعار كتابي ثانٍ.
بعد مرور 180 يومًا من تاريخ الإشعار الأول، دون أن يتم سحب الجواز. تُبلغ السلطة التي يحتفظ الجواز لديها السلطة المصدرة، التي تقوم بدورها بإبلاغ المركز الوطني لإنتاج السندات والوثائق المؤمنة. لإلغاء الجواز وتعطيل إمكانياته الوظيفية، أما في الخارج، يُبلّغ المركز الدبلوماسي أو القنصلي المعني بالإجراءات ذاتها. وتتأكد السلطة المصدرة والجهاز المختص من عملية إلغاء الجواز وتعطيل إمكانياته الوظيفية.
ثم تتولى السلطة التي أودع لديها ملف الطلب عملية إتلاف الجواز. بعد استكمال الإجراءات المحددة، وذلك بإحداث ثقب في الشريحة الإلكترونية ومنطقة القراءة الآلية (م وأ)، باستخدام أداة مخصصة.
تتولى لجنة مخصصة برئاسة الأمين العام للبلدية. تتألف من ممثلين عن مصالح الأمن الوطني أو الدرك الوطني في البلدية، عملية الإتلاف المادي للجواز.
في الخارج، تُشكل لجنة برئاسة رئيس المركز الدبلوماسي. أو القنصلي للإشراف على عملية الإتلاف.
عليوان شكيب
مناقشة حول هذا المقال