صدر في العدد ما قبل الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 26-136 الذي يحدد كيفيات دفع المقابل المالي لمنح رخصة انشاء خدمة البث التلفزي أو خدمة البث الإذاعي.
وحسب بيان نشرته وزارة الاتصال اليوم، يهدف هذا المرسوم التنفيذي إلى تنظيم الإطار المالي والقانوني لنشاط السمعي البصري من خلال وضع قواعد واضحة تحدد شروط وآجال وكيفيات تسديد الرسوم المفروضة على المؤسسات الراغبة في الحصول على هذه الرخص.
كما يسعى هذا المرسوم حسب ذات المصدر، إلى ضمان الشفافية والمساواة بين مختلف وسائل الاعلام السمعية والبصرية الراغبة في الحصول على رخص البث، وحماية نشاط البث من الممارسات غير القانونية، وكذلك تكريس مبدأ الجدية والاحترافية في منح التراخيص، بما يدعم تطوير قطاع إعلامي منتظم ومتوازن.
وجاء في بيان الوزارة أن ” إن إصدار هذا المرسوم التنفيذي يعد خطوة نوعية في مسار تطوير قطاع الاتصال، وإضفاء مزيد من الاحترافية على نشاطه، في انتظار صدور بقية النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون العضوي للإعلام”.
بوزيان بلقيس
























مناقشة حول هذا المقال