صدر أمس في العدد الـ 77 ، من الجريدة الرسمية، القانون رقم 23-19 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، والقانون رقم 23-20، المتعلق بالنشاط السمعي البصري، والذي تم المصادقة عليه من قبل مجلس الامة الأسبوع الماضي.
احتوى قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية 6 أبواب مقسمة على عدة فصول.
شمل الباب الأول أحكام عامة (من المادة 1الى المادة 4)، بينما احتوى الباب الثاني المتعلق بنشاط الصحافة المكتوبة 23 مادة موزعة في فصلين (من المادة5 الى 27). بينما تناول الباب الثالث نشاط الصحافة الإلكترونية (من المادة 28الى 41)، فيما خصص الباب الرابع والمتضمن ل 20 مادة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية (من المادة 42 الى 61)، التي تعد وفقا لنص مشروع القانون “سلطة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري تكلف بضبط نشاطات الصحافة المكتوبة والإلكترونية”.وتتولى مهمة السهر على شفافية القواعد الاقتصادية لتسيير النشريات الدورية والصحف الالكترونية، والسهر على جودة الرسائل الإعلامية وكذا ترقية الثقافة الوطنية وإبرازها بجميع أشكالها.
كما وتضمن القانون أيضا مواد متعلقة بالمسؤولية وحق الرد والتصحيح (الباب الخامس) بالإضافة الى المخالفات المرتكبة في إطار ممارسة نشاط الصحافة المكتوبة أو الصحافة الإلكترونية (الباب السادس).
أما بالنسبة للقانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري فلقد تضمن ثمانية أبواب، حيث تناول القانون إضافة الى الاحكام العامة، خدمات الاتصال السمعي البصري، المسؤولية وحق الرد والتصحيح، السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري مهامها وصلاحياتها وكيف يتم تشكيلها وكيف تعمل، انتاج وتصوير الاعمال السمعية البصرية ، وتم تعديل القانون الأساسي لسلطة ضبط السمعي البصري من خلال منحها “الطابع الخاص مع إيكالها، إضافة للمهام المنوطة بها، مسؤولية ضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعي البصري عبر الأنترنت، إلى جانب خدمات الاتصال السمعي البصري التقليدية”.
وجاء في المادة68 من الباب السادس المتعلق بالمنصات الرقمية لتوزيع خدمات الاتصال السمعي البصري ” يتحمل متعامل المنصة الرقمية لتوزيع خدمات الاتصال السمعي البصري والناشر السمعي البصري مسؤولية المضامين التي ُتبث عبر المنصات الرقمية لتوزيع خدمات الاتصال السمعي البصري.
كما احتوى الباب السابع من قانون السمعي البصري الإيداع القانوني والأرشفة السمعية البصرية، حيث تضمنت المادة 72 من هذا الباب “تضمن المـحافظة على التراث السمعي البصري هيئة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي. ويحدد إنشاؤها ومهامها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم”.
برحمون دعاء
مناقشة حول هذا المقال