بهدف مرافقة ومتابعة الشباب ذوي المشاريع المتعثرين في تسديد قروضهم البنكية، سيتمكن صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة للشباب حسبما نص عليه مرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 70، ويتعلق الأمر بالمرسوم 20-330 المؤرخ في 22 نوفمبر 2020، والممضى من قبل الوزير الأول عبد العزيز جراد، ليعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 9 جوان 1998 والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة للشباب ذوي المشاريع وتحديد قانونه الأساسي، و ينص المرسوم الجديد على أن “الصندوق يتولى مهمة مرافقة ومتابعة الشباب ذوي المشاريع المتعثرة في تسديد قروضها البنكية، ثم يقوم الصندوق بتحصيل هذه الديون البنكية المستحقة لدى الشباب أصحاب المشاريع المتعثرة بعد تحويل الحقوق التي تحوزها البنوك إلى الصندوق”، كما تم استحداث تغيير آخر في المرسوم الجديد ينص على التالي “يحدد مجلس إدارة الصندوق كيفيات تنفيذ الضمان و تحصيل باقي الديون المستحقة”، كما تم توسيع هيئة مجلس الإدارة لتضم كذلك زيادة على الأعضاء السابقين، ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة، و تم من جهة أخرى تعويض تسمية “الوزير المكلف بالتشغيل” بتسمية “الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة” في جميع أحكام المرسوم.
كريمة بندو
























مناقشة حول هذا المقال