أصدر بنك الجزائر التعليمة رقم 05-2026 المؤرخة في 19 ماي 2026، والمتعلقة بتحديد متطلبات المساحة المالية الخاصة بعمليات استيراد السلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على عمليات التمويل البنكي للتجارة الخارجية وتنظيم نشاط الاستيراد.
ونصّت المادة الأولى من التعليمة على أن الإجراء الجديد يأتي “تطبيقا لأحكام المادة 42 من النظام رقم 07-01 المؤرخ في 3 فبراير 2007”، بهدف “تحديد متطلبات المساحة المالية اللازمة لإنجاز عمليات استيراد السلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة من طرف المتعاملين الاقتصاديين”.
وألزمت التعليمة البنوك الوسطاء المعتمدين بـ”تقييم المساحة المالية للمتعامل الاقتصادي مسبقا” قبل أي توطين بنكي لعملية استيراد تخص هذا النوع من السلع، مع التأكد من قدرة المتعامل على تغطية التزاماته المالية.
كما شددت المادة الثالثة على ضرورة أن تكون “الأصول الصافية للمتعامل الاقتصادي تساوي أو تفوق رأسماله الاجتماعي”، وذلك بالاستناد إلى القوائم المالية المصرح بها لدى الإدارة الجبائية والخاصة بالسنة المالية المنتهية.
وبخصوص المؤسسات حديثة التأسيس، سمحت التعليمة للبنوك بالاعتماد على “ميزانية افتتاحية و/أو وضعية مالية مرحلية مؤشر عليها من طرف محافظ الحسابات”.
وفي إجراء إضافي لتفادي تضخم الالتزامات البنكية، أكدت المادة الرابعة أنه “لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يتجاوز الرصيد القائم لعمليات استيراد السلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة نسبة مائة بالمائة (100%) من أموال المتعامل الخاصة”.
وأوجبت المادة الخامسة على البنك الوسيط، قبل أي توطين بنكي، مطالبة المتعامل الاقتصادي بتصريح يتضمن الأرصدة القائمة الخاصة بعمليات الاستيراد الموطنة لدى بنوك أخرى.
كما أوضحت التعليمة أن عملية الاستيراد تعتبر “مسددة” عندما يقوم البنك الموطن بالخصم النهائي من حساب المتعامل الاقتصادي لقيمة العملية، فيما استثنت المادة السابعة العمليات التي تم شحنها قبل صدور التعليمة.
اميرة عقون

























مناقشة حول هذا المقال